السبت 18 أكتوبر 2025 4:52:17
أكد الدكتور علي جمعة المفتي الأسبق أن استدانة الرجل قيمة المهر لايُبطل لنكاحه.
أوضح فضيلته أن المهر يصح كونه حالًّا ويصح كونه مؤجَّلًا في الذمة؛و لا فرق بين أن يكون الدائن هو من سيتزوج أو غيرها ولا يقدح ذلك في صحة نكاحه من الزوجة بعد ذلك، ولا يكون إثبات هذا المهر المستدان من الزوجة في وثيقة النكاح تدليسًا بحال من الأحوال، ولا يصح ادَّعاء بطلانه وإلَّا لبطل كل نكاح فيه مهر مؤجَّل في الذمة.